باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل )
للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا
يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد ( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما
سيجئ ( وتقادمه بزوال الريح ، ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح .
الدر المختار — صفحة 196
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٦