إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان وإلا قبلت . فتح ( ولو اختلفوا في ) زاويتي ( بيت واحد
صغير جدا ) أي الرجل والمرأة استحسانا لامكان التوفيق .
( ولو شهدوا على زناها و ) لكن ( هي بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم فسقة أو شهدوا على
شهادة أربعة وإن ) وصلية ( شهد الأصول ) بعد ذلك ( لم يجد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه
فوجد مجبوبا .
( ولو شهدوا بالزنا و ) لكن ( هم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو
عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد حدوا ) للقذف إن طلبه المقذوف ( وأرش جلده ) وإن
مات منه ( هدر ) خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد
الدر المختار — صفحة 198
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٨