أخبر المزكي بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب ، وإلا فالدية في بيت
المال اتفاقا ، ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث . بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية
( فظهروا كذلك غير أهل ) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء ، فلو قتله قبل
الامر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود عبيدا
أو لا ، لان الاستفاء للولي . زيلعي من الردة ( وإن رجم ولم يزك ) الشهود ( فوجدوا عبيدا
فديته في بيت المال ) لامتثاله أمر الامام فنقل فعله إليه ( وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت )
الدر المختار — صفحة 200
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٠