يوجد في بعض نسخ المتن من قوله : ( إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل منهما حده )
فتأمل .
( تزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف . نهر . والله أعلم .
باب حد الشرب المحرم
( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار . ظهيرية . لكن في
منية المفتي : سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق )
الدر المختار — صفحة 202
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٢