لاباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الاحصان
فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا . نهر ( رجم . ولو خلا بها ثم طلقها
وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الاقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت
بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره ، وبه استغنى عما
الدر المختار — صفحة 201
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠١