( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم
غصبها ثم ضمن قيمتها ، كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا . فتح .
( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد ،
فيستوفيه ولي الحق ، إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء
القصاص والأموال بل للتمكين . فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا
ولاية لاحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 195
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٥