للتغليظ لأنه مطهر على قول . وفي ( المجتبى ) : يكفر مستحلها عند الجمهور ( أو زي في دار
الحرب أو البغي ) إلا إذا زنى في عسكر لاميره ولاية الإقامة . هداية .
( ولا ) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لا عليه ولا عليها ( وفي عكسه حد ) فقط .
( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا . والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة .
فتح ( ولا بالزنا بإكراه و ) لا ( بإقرار إن أنكر الآخر ) للشبهة ،
الدر المختار — صفحة 193
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٣