مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطئ ( دبر ) وقالا : إن فعل في الأجانب
حد ، وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال في الدرر بنحو الاحراق
بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفي الحاوي : والجلد أصح .
وفي الفتح : يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب . ولو اعتاد اللواطة قتله الامام سياسة .
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١