قلت : وفي النهر معزيا للبحر : التقييد بالامام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة .
فرع : في الجوهرة : الاستمناء حرام ، وفيه التعزير ، ولو مكن امرأته أو أمته من العبث
بذكره فأنزل كره ولا شئ عليه ( ولا تكون ) اللواطة ( في الجنة على الصحيح ) لأنه تعالى
استقبحها وسماها خبيثة ، والجنة منزهة عنها . فتح . وفي الأشباه : حرمتها عقلية فلا وجود لها
في الجنة . وقيل : سمعية فتوجد وقيل : يخلق الله تعالى طائفة صفهم الاعلى كالذكور والأسفل
كالإناث . والصحيح الأول . وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا ،
والزنا ليس بحرام طبعا ، ونزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها ، وعدم الحد عنده لا لخفتها بل
الدر المختار — صفحة 192
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٢