مستأمن إلا حد القذف .
( و ) لا يحد بوطئ ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ، ويكره الانتفاع بها حية وميتة .
مجتبى . وفي النهر : الظاهر أنه يطالب ندبا ، لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطئ أجنبية
زفت إليه ، وقيل ) خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول النساء . بحر ( هي عرسك وعليه
الدر المختار — صفحة 190
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٠