وقالا : إن علم الحرمة حد ، وعليه الفتوى . خلاصة . لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام ، فكان الفتوى عليه أولى . قاله قاسم في تصحيحه .
لكن في القهستاني عن المضمرات : على قولهما الفتوى : وحرر في الفتح أنها من شبهة
المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطئ في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد .
وفي المجتبى : تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد
ويعزر ، وإن ظانا الحرمة فكذلك عنده
الدر المختار — صفحة 188
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٨