كما مر في بابه ، وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى . نهاية ( و ) إلا ( في وطئ امرأة زفت )
إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة . بحر .
( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الامام ( كوطئ محرم نكحها )
الدر المختار — صفحة 187
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٧