باب الوطئ الذي يوجب الحد ، والذي لا يوجبه
لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم
( الشبهة ما يشبه ) الشئ ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الامر ( وهي ثلاثة أنواع : شبهة )
حكمية ( في المحل ، وشبهة ) اشتباه ( في الفعل ، وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في
الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا
( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الاكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير
فيلزم ثبوته . بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل )
الدر المختار — صفحة 182
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٢