آخر ذكره ابن كمال ، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد ، فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا
بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة ، وقيل بالوطئ بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب
بقاء النكاح لبقائه ) أي الاحصان ، فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى : رجم ،
ونظم بعضهم الشروط فقال :
شروط الاحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما
وعقد صحيح ووطئ مباح متى اختل شرط فلا يرجما
الدر المختار — صفحة 181
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨١