أي الملك ، وتسمى شبهة حكمية : أي الثابت حكم الشرع بحله ( وإن ظن حرمته كوطئ أمة ولده
وولد ولده ) وإن سفل ولو ولده حيا . فتح ، لحديث : أنت ومالك لأبيك ( ومعتدة
الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مال وإن نوى بها ثلاثا . نهر ، لقول عمر رضي الله عنه : الكنايات
رواجع ( و ) وطئ ( البائع ) الأمة ( المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة ،
وكذا بعده في الفاسد
الدر المختار — صفحة 183
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٣