( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه : أي شبهة في حق من حصل له
اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ، ولو ادعاه أحدهما فقط لم
يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة . نهر ( كوطئ أمة أبويه ) وأن عليا . شمني ( ومعتدة الثلاث )
ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطئ ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة )
الدر المختار — صفحة 185
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٥