حال الدخول ( و ) كونهما ( بصفة الاحصان ) المذكورة وقت الوطئ ، فإحصان كل منهما شرط
لصيرورة الآخر محصنا ، فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان ، إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل
الاحصان به لا بما قبله ، حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد . وبقي شرط
الدر المختار — صفحة 180
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٠