إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه . بحر .
( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا ، بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها
الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ، ولو ادعت الحبل
يربها بالنساء ، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها . اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه
مرض .
( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية ، والتكليف ) عقل وبلوغ ( والاسلام ، والوطئ )
وكونه ( بنكاح صحيح )
الدر المختار — صفحة 179
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٩