رجال ( في مجلس واحد ) فلو جاؤوا متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطئ
والجماع ) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) كان ( الزوج أحدهم إذا لم يكن )
الزوج ( قذفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة ، لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط
نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية . ظهيرية ( فيسألهم الامام عنه ما
هو ) أي عن ذاته وهو الايلاج . عيني ( وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى )
الدر المختار — صفحة 169
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٩