لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل
بيده وإلا حنث ) لتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا فص ( أو عقد لؤلؤ
أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما ، وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا )
يحنث ( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ) بأن كان له
فص فيحنث هو الصحيح . زيلعي . ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به . نهر . كخلخال
وسوار .
الدر المختار — صفحة 145
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٥