يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ، ألا إذا كان نصيب أحدهما
أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لان المهر بقدر الملك ( بخلاف البنوة والإرث والولاء ، فإن ذلك لهما
سوية ، وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية
ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( وورثا منه إرث أب ) واحد ، وكذا
الحكم عند الامام لو كثروا ولو نساء ، وتمامه في البحر . وفيه : لو مات أحدهما أو أعتقها
عتقت بلا شئ .
الدر المختار — صفحة 767
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٧