ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما ، لا لو اشترياها حبلى ، لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما ، وبادعاء أحدهما