يوم العلوق ( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ولدها ) لأنه علق حر الأصل
( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو
ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على
ابن وذمي وعبد ومرتد ومجوسي ،
الدر المختار — صفحة 765
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٥