تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
قلت : فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد ، بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا . مجتبى . فليحفظ . ( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معا فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوق . خانية . ( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الأجنبي ، أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجئ ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد .