قلت : فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد ، بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا .
مجتبى . فليحفظ .
( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معا
فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوق . خانية .
( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية
الأجنبي ، أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجئ ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد )
يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم
يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد .
الدر المختار — صفحة 768
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٨