وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره .
( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة
( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم
ثبوت النسب ، كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي ، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر
الدر المختار — صفحة 770
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٠