والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة ( وعتقت بعد أدائها ) أي
القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو
عجزت ) إذ لو ردت لاعيدت . ( فلو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما
عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها ولد ، وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته .
( ولو أسلم قن الذمي عرض الاسلام عليه ، فإن أسلم فبها ، وإلا أمر ببيعه ) تخلصا من يد
الكافر . ذكره مسكين ( فإن ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ولو كافرا أو
مريضا أو مكاتبا ، لكنه إن عجز فله بيعها ( وهي أم ولد وضمن )
الدر المختار — صفحة 764
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٤