يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا . ذخيرة . وينفذ في المدبرة كما مر ( وإن ولدت
بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطئ ابنه أو المولى
أمها ، فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة ، إلا في المزوجة فلا يثبت ، بل
يعتق عليه بدعوته ولو لأقل من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله .
الدر المختار — صفحة 762
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٢