يوم موته ، إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من
الثلث . حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) لان عتقه من الثلث ( إن لم
يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) لأنه
وصية ، ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شئ عليها كما
بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا . مجتبى . وهو حينئذ كمكاتب وقالا :
حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط .
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق ،
الدر المختار — صفحة 754
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٤