( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي .
ولو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار
كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل ، لان الوقف في يد مستعيره
أمانة ، فلا يتأتى الايفاء والاستيفاء بالرهن به . البحر .
الدر المختار — صفحة 752
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٢