بموته ، ولو بجزء لا ، والفرق لا يخفى ، وذكرناه في شرح الملتقي .
( دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق ، وهو لا يبطل بجنون ولا
رجوع ( بخلاف الوصية ) برقبته لانسان ثم جن ثم مات بطلت ( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه
( ويصح مع الاكراه بخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ، ويزاد مدبر السفية ومدبر
قتل سيده
الدر المختار — صفحة 751
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥١