فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه . مختار .
( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا تبعها ، وذكر المصنف في البيع
الفاسد أو ولد المدبر كأبيه . فتأمل . وأما تدبير الحمل فكعتقه .
( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير ) لأنه من الثلث والاستيلاد من
الكل فكان أقوى ( وبيع ) ووهب ورهن المدبر المقيد ( كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي )
هذا ( أو إلى عشرين سنة مثلا ) مما يقع غالبا ، أو إن مت أو غسلت
الدر المختار — صفحة 755
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٥