فعل فلها مهرها ، وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت
( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شئ عليها ) خانية . لعدم تقوم أم الولد .
فرع : قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا جيدا لا يعتق ، وفي أد إلي يعتق لأنه
إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة ، وأما العتق إخراج لان كسبه ملك للمولى .
باب التدبير
( هو ) لغة : الاعتاق من دبر ، وهو ما بعد الموت . شرعا : ( تعليق بمطلق موته )