تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء ، و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر ، و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه . ( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية . قلنا : كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها ، فإن
الدر المختار — صفحة 748 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي