في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها
لتضمنه الشراء اقتضاء ، و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت )
القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما
أصاب قيمتها ) في الأولى هدر ، و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه .
( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء
بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية . قلنا : كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر
( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها ، فإن
الدر المختار — صفحة 748
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٨