للمولى . وعند محمد : تجب قيمة خدمته ، وبه نأخذ . حاوي .
وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للانفاق
حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر ؟ بحث في البحر الثاني ، والمصنف الأول ( كبيع عبد
منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها .
( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها ، إن فعل ) العتق
( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شئ له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير
الدر المختار — صفحة 747
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٧