تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
للمولى . وعند محمد : تجب قيمة خدمته ، وبه نأخذ . حاوي . وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للانفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر ؟ بحث في البحر الثاني ، والمصنف الأول ( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها . ( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها ، إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شئ له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير
الدر المختار — صفحة 747 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي