تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الامرين ( لا ) يعتق بذلك . ( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط ، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق ، لان إن للتعليق ، وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما كعمي ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته