بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الامرين ( لا ) يعتق بذلك .
( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال )
وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط ، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال
إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق ، لان إن للتعليق ، وعلى للمعاوضة
( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما
كعمي ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته
الدر المختار — صفحة 746
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٦