تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون . ويزاد ما في الذخيرة : لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى ، لان غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم . ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه . ( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح ، لان الميت ليس بأهل للاعتاق ( عتق )