فإنه لا تصح الكفالة به ، وهذه الموفية عشرون . ويزاد ما في الذخيرة : لو علقه بألف
فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى ، لان غرماء المأذون أحق بماله حتى
تتم ديونهم .
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه
من بيعه بدينه .
( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث
أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح ، لان الميت ليس بأهل للاعتاق ( عتق )
الدر المختار — صفحة 745
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٥