تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة ، كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه ، بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) أن علق بأن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ، بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة
الدر المختار — صفحة 744 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي