( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا
الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى
وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة ، كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته
لمولاه ، بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه ، ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق
ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) أن علق بأن وبإذا لا ، ولا يتبعه أولاده ،
بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة
الدر المختار — صفحة 744
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٤