وإيصاء وتزويج . ورهن ( وهبة وصدقة ) ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال ، لان المساومة
بيان فهذه أولى بلا قبض . بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين
الآخر ، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ، ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول
أيضا ، وكذا الطلاق ، بخلاف الاقرار . اختيار . ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا
للضرر . ولوالجية ( لا ) يكون ( الوطئ ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا : هو بيان حبلت أو لا ، وعليه
الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الاخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين
أحدكما ابني ، أو ) قال لجارتين ( إحداكما أم ولدي فمات إحداكما لا يتعين الباقي للعتق ولا
الاستيلاد ) لان الاخبار يصح في الحي والميت ، بخلاف الانشاء .
( قال لامته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق
الدر المختار — صفحة 736
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٦