تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
وإيصاء وتزويج . ورهن ( وهبة وصدقة ) ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال ، لان المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض . بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ، ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول أيضا ، وكذا الطلاق ، بخلاف الاقرار . اختيار . ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر . ولوالجية ( لا ) يكون ( الوطئ ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا : هو بيان حبلت أو لا ، وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الاخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدكما ابني ، أو ) قال لجارتين ( إحداكما أم ولدي فمات إحداكما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد ) لان الاخبار يصح في الحي والميت ، بخلاف الانشاء . ( قال لامته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق