تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الام والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه ، فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما . ( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا ، والأصل أن الطلاق المبهم