الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الام والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه ، فيعتق
نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما .
( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن
تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم )
فتقبل إجماعا ، والأصل أن الطلاق المبهم
الدر المختار — صفحة 737
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٧