تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى . ظهيرية . وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر . فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لاسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت : الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك . باب عتق البعض ( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ، ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود ، بخلاف المكاتب ( وقالا )