رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى . ظهيرية . وعليه فولدها
من سيدها أو ابنه أو أبيه حر .
فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لاسلامه تبعا
قال في الأشباه لم أره
قلت : الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك .
باب عتق البعض
( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيما بقي ) وإن شاء حرره
( وهو ) أي معتق البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو
جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ، ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود ، بخلاف المكاتب ( وقالا )
الدر المختار — صفحة 722
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٢