( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الانفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه .
جوهرة . وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالانفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب )
للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال ، وعن الثاني يجبر ، ورجحه الطحاوي والكمال ، وبه
قالت الأئمة الثلاثة . ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر .
قلت : وفي الجوهرة : وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه .
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة : أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن
الشريك أو القاضي فهو متطوع ، وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا
استمرت ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 701
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠١