تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الانفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه . جوهرة . وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالانفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال ، وعن الثاني يجبر ، ورجحه الطحاوي والكمال ، وبه قالت الأئمة الثلاثة . ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر . قلت : وفي الجوهرة : وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه . ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة : أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضي فهو متطوع ، وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استمرت ، والله أعلم .