( يصير به المملوك ) أي بالاسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم
مقامه ، كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب . وصفته واجب لكفارة ، ومباح
بلا نية لأنه ليس بعبادة ، حتى صح من الكافر . ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق
الأعضاء . وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب ؟ الظاهر نعم ، ومكروه لفلان ، وحرام بل كفر
للشيطان .
الدر المختار — صفحة 703
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٣