تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل ، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر . مجتبى . وفيه : تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته ( نفقة البعد المغصوب على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه ، فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الامر بالنفقة أو البيع لا يجيبه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب ، وأمسك ) القاضي ( ثمنه لمالكه . طلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما ( من القاضي الامر بالنفقة على عبد الوديعة ) ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير . وأما كسوته فعلى المعير ، وتسقط بعتقه ولو زمنا ، وتلزم بيت المال . خلاصة .