( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن
الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل ، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن
قدر . مجتبى . وفيه : تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته ( نفقة البعد المغصوب
على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه ، فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الامر بالنفقة أو البيع لا
يجيبه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا
الغاصب ، وأمسك ) القاضي ( ثمنه لمالكه . طلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد
غاب أحدهما ( من القاضي الامر بالنفقة على عبد الوديعة ) ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة
( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن
والمستعير . وأما كسوته فعلى المعير ، وتسقط بعتقه ولو زمنا ، وتلزم بيت المال . خلاصة .
الدر المختار — صفحة 700
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٠