( ويصح من حر مكلف ) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا أو لا يعلم بأنه مملوكه ،
كقول الغاصب للمالك أو البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع عتق ، لا من صبي
ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم ، كما لا يصح طلاقهم ، ولو أسند لحالة
مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له ( في ملكه ) ولو رقبة
كمكاتب ، وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر ( ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه ) كإن
الدر المختار — صفحة 704
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٤