( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للمملوكه ) منفعة ، وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته ، وفي
القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له
رقبة ولا منفعة ، فينبغي أن ( تلزم المشتري فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ،
ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء . بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر
مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي ، وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد
ألزم بالانفاق لا غير .
الدر المختار — صفحة 699
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٩