تركته في الصحيح ) بحر . ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ، ونقله المصنف عن الخلاصة
قائلا : ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح . ا ه ملخصا ، فتأمل .
وفي البدائع : الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن
فيستدرك بالضرب وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ، ولا يصح
الامر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه .
الدر المختار — صفحة 698
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٨