لحصول الاستغناء فيما مضى ، وأما ما دون شهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا
أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ، بل في الذخيرة : لو أكل
أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لامهم ، ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها
الدر المختار — صفحة 696
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٦