تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
لحصول الاستغناء فيما مضى ، وأما ما دون شهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ، بل في الذخيرة : لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لامهم ، ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها