( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس
النفقة ( لا ) يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء ، حتى لو ظفر بجنس حقه فله
أخذه ، ولذا فرضت من مال الغائب ، بخلاف بقية الأقارب .
ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة ، ولو برهنا
فبينة الابن . خلاصة .
( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت )
الدر المختار — صفحة 695
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٥