( وهي أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر
المثل ، بل الأجنبية المتبرعة أحق منها . زيلعي : أي في الارضاع ، أما أجرة الحضانة فللام كما
مر ، وللرضيع النفقة والكسوة ، وللأم أجرة الارضاع بلا عقد إجارة ، وحكم الصلح
كالاستئجار . وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج بل تكون
الدر المختار — صفحة 681
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨١