تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس . ( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة ، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة ، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين . بحر . ( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر أدوات البيت كحصر