بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس .
( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن
والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن
تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها
ديانة ولو شريفة ، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة ، فجعل أعمال
الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء
العالمين . بحر .
( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر
أدوات البيت كحصر
الدر المختار — صفحة 636
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٦